بعد إقرار اللائحة التنفيذية الجديدة : ( رسوم فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء ).
ننوه بان ذلك هو سعر رسم فحص طلب التصالح و ليس سعر التصالح . و القرار كما في الصورة كالاتي
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة استلام طلب التصالح وتقنين الأوضاع متى:
- أرفق به كامل المستندات
- والإيصال الدال على سداد رسم الفحص ،
- ومقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع ،
- وإعطاء مقدم الطلب شهادة طبقا للنموذج رقم ( ٣ ) المرفق بهذه اللائحة تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به .
* ولا يحول عدم اتخاذ إجراء قانوني حيال المخالفة المطلوب التصالح عليها دون تنفيذ حكم الفقرة السابقة .
المادة ( ٥ )
تصنف رسوم فحص الطلب المقطم للتصالح حسب
- إجمالي مسطح الأعمال المخالفة
- فئة خاصة بالمدن و فئة احري خاصة بالقري و توابعها.
يتم سداد رسم فحص الطلب المقدم للتصالح وتقنين الأوضاع نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي ، وذلك طبقا لفئات الرسم الآتية :
أولا الفئة بالمدن
إجمالي مسطح الأعمال المخالفة حتى ٢٥٠م ٢ رسم فحص الطلب المقدم التصالح ٥٠٠ جنيه
إجمالي مسطح الأعمال المخالفة أكثر من ٢٥٠م٢ حتى ٥٠٠م٢ رسم فحص الطلب المقدم التصالح ١٠٠٠ جنيه
إجمالي مسطح الأعمال المخالفة أكثر من ٥٠٠م٢ حتى ۱۰۰۰م ۲ رسم فحص الطلب المقدم التصالح ٢٠٠٠ جنيه
إجمالي مسطح الأعمال المخالفة أكثر من ۱۰۰۰م۲ حتى ۲۰۰۰ م ۲ رسم فحص الطلب المقدم التصالح ٣٠٠٠ جنيه
إجمالي مسطح الأعمال المخالفة أكثر من ۲۰۰۰ م ۲ حتى ٤٠٠٠م٢ رسم فحص الطلب المقدم التصالح ٤٠٠٠ جنيه
إجمالي مسطح الأعمال المخالفة أكثر من ٤٠٠٠ م ٢ رسم فحص الطلب المقدم التصالح ٥٠٠٠ جنيه
ثانيا: الفئة بالقري وتوابعها
إجمالي مسطح الأعمال المخالفة حتى ٢٥٠م ٢ رسم فحص الطلب المقدم التصالح ١٢٥ جنيه
إجمالي مسطح الأعمال المخالفة أكثر من ٢٥٠م٢ حتى ٥٠٠م٢ رسم فحص الطلب المقدم التصالح ٢٥٠ جنيه
إجمالي مسطح الأعمال المخالفة أكثر من ٥٠٠م٢ حتى ۱۰۰۰م ۲ رسم فحص الطلب المقدم التصالح ۱۰۰۰ جنيه
إجمالي مسطح الأعمال المخالفة أكثر من ۱۰۰۰م۲ حتى ۲۰۰۰ م ۲ رسم فحص الطلب المقدم التصالح ٢٠٠٠ جنيه
إجمالي مسطح الأعمال المخالفة أكثر من ۲۰۰۰ م ۲ حتى ٤٠٠٠م٢ رسم فحص الطلب المقدم التصالح ٣٥٠٠ جنيه
إجمالي مسطح الأعمال المخالفة أكثر من ٤٠٠٠ م ٢ رسم فحص الطلب المقدم التصالح ٥٠٠٠ جنيه
كما جاء في نص المادة رقم 10
أنه يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط لا تتجاوز مدتها خمس سنوات. بناء على طلب يقدم للجهة الإدارية المختصة من صاحب الشأن خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة. ويعتبر مبلغ جدية التصالح هو مقدم التقسيط في هذه.
0 تعليقات